السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

83

منهاج الصالحين

استظهرت بيومين أو ثلاث ، فإذا لم ينقطع كان استحاضة . مثلًا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيّام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع ، ثمّ رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة ، كان زمان نفاسها اليومين الأولين واليوم السادس والسابع والنقاء المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة . 2 - أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت عدد عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها أيّام عادتها إذا كانت تعلم بها ، ومع النسيان تأخذ بأكبر محتملاتها ، واحتاطت فيما زاد عليها إلى العشرة ، وكان الباقي استحاضة . 3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل أن يتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها إلى اليوم العاشر وما بعده استحاضة . ثمّ إنّ ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا . . . مثلًا إذا رأت الدم في اليوم الأوّل ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاساً ، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيّام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة ، وإذا كانت عادتها خمسة أيّام كان نفاسها الأيّام الأربعة الأولى ، وفيما بعدها كانت مستحاضة ، مع الاحتياط الاستحبابي المتقدم إلى ثمانية عشر يوماً إذا كان الدم مستمراً . مسألة 257 : النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة ، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي